كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 19)

عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ، أن عُرْوَةَ كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ بُسْرةَ بِنْتَ صَفْوَانَ حَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إِلَى ذَكَرِهِ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))، فَبَعَثَ مَرْوَانُ حَرَسِيًّا إِلَى بُسْرةَ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ هِشَامٌ: قَدْ كَانَ أَبِي يَقُولُ: ((إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)).
وكذا روى الدارقطنيُّ في (العلل ٩/ ٣٣٤)، من طريقِ ابنِ أبي الزنادِ، عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ، به.
ففي كلِّ هذه الرواياتِ بَيَّنَ أيوبُ ومَن تابعه أن قولَه: ((أَوْ أُنْثَيَيْهِ أو رُفْغَهُ)) مدرجةٌ من كلامِ عروةَ.
ولذا جزمَ غَيرُ واحدٍ منَ الأَئمةِ بأن هذه العبارة مدرجة في الحديث:
* فقال الدارقطنيُّ: ((كذا رواه عبد الحميد بن جعفر، عن هشام. ووَهِم في ذكرِ الأُنْثَيَيْنِ والرُّفْغ، وإدراجِه ذلك في حديث بُسْرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم والمحفوظُ أن ذلك من قولِ عروةَ غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السَّختياني وحماد بن زيد ... وغيرُهُما)) ثم أسندَهُ من طريقِ أيوبَ وحمادٍ، كما سَبَقَ. انظر (السنن ٥٣٦)، و (العلل ٩/ ٣١٤، ٣١٥).
* وقال الخطيبُ البغداديُّ: ((وذِكر الأُنْثَيَيْنِ والرُّفْغَينِ ليس مِن كلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عروة بن الزبير، فأدرجه الراوي في متن الحديث. وقد بَيَّنَ ذلك حماد بن زيد، وأيوب السختياني في روايتهما عن هشامٍ)) (الفصل للوصل ١/ ٣٤٦).
* وقال البيهقيُّ: ((ورُوِي ذلك عن هشام بن عروة من وجهٍ آخرَ مدرجًا في الحديث، وهو وهمٌ، والصوابُ أنه من قولِ عروةَ، والقياسُ أن لا وُضُوءَ

الصفحة 170