كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 19)

رِوَايَةُ: أنها سَأَلَتْ عَنِ المَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا:
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ بُسْرةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا، فَقَالَ: ((تَوَضَّأُ)).

[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، والمعروفُ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) ليس فيه المرأة.

[التخريج]: [حث ٨٧ (واللفظ له) / علقط (٩/ ٣٥٢)، (٩/ ٣٥٣)].
قال ابنُ شَاهينَ: "لا أعلم ذَكَر هذه الرواية في مَسِّ المرأة فرجها غير حديث ابن عمرو)) (ناسخ الحديث ومنسوخه، صـ ١٠٤).
وتَعَقَّبه مغلطاي فقال: ((وأما قولُ ابنِ شَاهينَ: (لا أعلمُ ذَكَر هذه الزيادة في مَسِّ المرأة فرجها ... إلى آخره) فيشبه أن يكون وهمًا؛ لِما سَبَقَ مِن ذِكر ذلك في بعضِ طرقِ بُسْرةَ، ولِما ذكره هو في كتاب الأبواب من تأليفه، من حديث سعيد بن المسيب عنها، أنها قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَتَوَضَّأُ إِحْدَانَا تَمَسُّ فَرْجَهَا بَعْدَ مَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: ((مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)). ومن حديث ابن عمر عنها أيضًا)) (شرح ابن ماجه، ط/ دار ابن عباس ١/ ٥٥٤).

[التحقيق]:
لهذه الرواية ثلاثة طرق:
الطريق الأول: أخرجه الدارقطنيُّ في (العلل ٩/ ٣٥٣) قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن الربيع الأنماطي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل، عن عمرو بن شعيب، عن

الصفحة 196