وبهذه العلة -مع العلل السابقة- أعلَّهُ الألبانيُّ في (الضعيفة ٤٧٠).
وقال المناويُّ: "فيه ضعفٌ وانقطاعٌ" (التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٨٦).
وقال الشوكانيُّ: "في إسنادِهِ مَن لا تقومُ به الحُجةُ" (السيل الجرار ١/ ٦٣).
وقد ضَعَّفَ جماعةٌ من العلماء كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الوضوء من الدم:
فقال ابنُ الحَصَّارِ في كتابه (تقريب المدارك): "لا يصحُّ في الوضوءِ منَ الدمِ شيءٌ إلا وضوء المستحاضة" (البدر المنير ٢/ ٤٠٠).
وقال النوويُّ: "وبالجملةِ ليس في نقضِ الوضوءِ بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدم ذلك - حديثٌ صحيحٌ" (خلاصة الأحكام ١/ ١٤٤).
وقال الألبانيُّ: "والحقُّ أنه لا يصحُّ حديثٌ في إيجابِ الوضوءِ من خروجِ الدمِ" (الضعيفة ٤٧٠).