[الحكم]: متفق عليه (خ، م) دون الزيادة، فلمسلم وغيره.
[الفوائد]:
قال ابنُ خُزَيمةَ -عقب الحديث-: "فلم يأمرِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحالفَ باللاتِ ولا القائل لصاحبه: ((تَعَالَ أُقَامِرْكَ)) بإحداثِ وُضوءٍ، فالخبرُ دالٌّ على أن الفحش في المنطق وما زُجر المرء عن النطق به- لا يوجبُ وُضوءًا، خلاف قول من زعم أن الكلامَ السيئَ يوجبُ الوضوءَ".
وقال ابنُ المنذرِ: "وأجمعَ كلُّ من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذفَ وقولَ الكذب والغيبة- لا تنقضُ طهارةً ولا توجبُ وضوءًا" (الأوسط ١/ ٣٣٤).