الأمر الرابع مما طُعن به هذا الحديث: الطعن في راوية الحديث، وذلك من ستةٍ أوجهٍ:
الأول: أنها امرأةٌ، وحديثُ النساءِ إلى الضعفِ ما هو، مع عدم استقلال المرأة في الشهادة.
الثاني: عدم اشتهارها.
الثالث: الاختلاف في نسبها، هل هي أسدية أم كنانية؟ مما يدلُّ على جهالتها.
الرابع: أن عروةَ لم يَرفع بحديثها رأسًا.
الخامس: انفرادها بحكم تعمُّ به البلوى، وهذه ريبةٌ توجبُ التوقف في قَبوله.
السادس: مخالفتها أكثر الصحابة، وما رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكَرِ.
ونذكرُ أقوالَ مَن طعنَ على بُسْرةَ بما تقدَّم، ثم نجيبُ عنها بما وقعَ لنا مِن كلامِ أهلِ العلمِ- على النحوِ التالي:
قال ربيعةُ الرأي -شيخ الإمام مالك-: ((وَيْحَكُمْ! مِثل هذا يأخذ به أحد، ونعمل بحديث بُسْرةَ؟ ! واللهِ لو أن بُسْرةَ شهدتْ على هذه النعلِ، لَمَا أجزتُ شهادتها! إنما قِوَام الدين الصلاة، وإنما قِوام الصلاة الطهور! فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن يقيم هذا الدين إلا بُسْرةَ؟ ! )).
أسندَهُ الطحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ٧١) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني ابن زيد، عن ربيعة، به.