قال الخزرجيُّ -معلقًا على كلام ربيعة-: ((ولَعَمْري إنه صادقٌ فيما قال! لأن هذا حُكمٌ (يتعلق) بالرجالِ، فكيف تختص بروايتِهِ امرأةٌ؟ ! هذه تهمة توجب التوقف.
وقَبول الصحابة رضي الله عنهم خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين- لا يناقضُ ما قلناه؛ لأنه حُكْم مشترك بين الرجال والنساء، وحديث التقاء الختانين ثبتَ في الصحيح عن أبي هريرة، وعكسه عن عثمانَ، وحديث عائشة رضي الله عنها كان مُرجِّحًا لا مُثْبِتًا)) (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/ ١٢٢)، وبنحوه قال العينيُّ في (نخب الأفكار ٢/ ٨٣).
وقال محمدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ: ((والذي لا اختلافَ فيه عندنا أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ، وعبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ، وعمَّارَ بنَ ياسرٍ، وحذيفةَ بنَ اليمانِ، وعمرانَ بنَ حُصينٍ رضي الله عنهم- لم يَرَوا في مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا. فأين هؤلاء من بُسْرةَ بنة صفوان؟ ! وهل ذكرتموه عن أحد غيرها ... فكيف نترك حديث هؤلاء كلهم واجتماعهم على هذا على حديث بُسْرةَ بنة صفوان، امرأة ليس معها رجل، والنساء إلى الضعف ما هن في الرواية.
وقد أخبرتْ فاطمةُ بنتُ قيسٍ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعلْ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سُكنى ولا نفقة. فأبى عمرُ رضي الله عنه أن يقبلَ قولها، وقال: مَا كُنَّا لنجيز في دِيننا قول امْرَأةٍ، لا نَدْرِي أَحفظتْ أو نَسِيتْ!
فكذلك بُسْرةَ بنة صفوان، لا نُجَوِّز قولها مع مَن خالفها من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)) (الحجة على أهل المدينة ١/ ٦٠، ٦٤ - ٦٥).
وقال ابنُ قتيبةَ الدِّينَوَريُّ: ((وبُسْرةَ أَوْلى بأن يُضَعَّف الحديث بها؛ لأنها امرأة، وقد جعلَ اللهُ شهادة امرأتين شهادة رجل ... )) إلى أن قال: ((وحديث