كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 19)

بُسْرةَ ليس عليه إلا ابن عباس وعدد يسير)) (المسائل والأجوبة، صـ ٩٠).
وقال أيضًا: ((لأنا لا نجدُ في وُضُوءِ الصلاةِ من مَسِّ الذَّكرِ حجة من كتابٍ ولا سُنَّةٍ ولا نظرٍ، فنحنُ على الأصلِ، ومعنا جُلة المهاجرين والأنصار والتابعين، وأكثر فقهاء المسلمين المتقدمين.
ولستُ مُستغنيًا بمذهبك إن بَطَل حديث بُسْرةَ عن حديث تشده به أصح منه، ولستَ تجده على ما ذكره إسحاق إلا أوهى وأضعف)) (المسائل والأجوبة (المسائل والأجوبة، صـ ٩٦).
وقال إبراهيمُ الحربيُّ -في كتاب العلل-: ((حديث بُسْرةَ يرويه شرطي (¬١) عن شرطيٍّ عن امرأةٍ)) (التحقيق لابنِ الجوزيِّ ١/ ١٨١)، و (شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٥٣٥).
وقال الطحاويُّ: ((وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا وضوءَ فيه. واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأُولى، فقالوا: في حديثكم هذا أن عروةَ لم يَرفع بحديثِ بُسْرةَ رَأْسًا. فإن كان ذلك لأنها عنده في حالِ مَن لا يؤخذ ذلك عنها، ففي تضعيف مَن هو أقل من عروة بُسْرةَ ما يَسقط به حديثها، وقد تابعه على ذلك غيره)) (شرح معاني الآثار ١/ ٧١).
وأسندَ الطحاويُّ عن عباسِ بنِ عبدِ العظيمِ العنبريِّ يقول: سمعتُ عليَّ بنَ المدينيِّ يقول: ((حديثُ ملازمٍ هذا أحسن من حديث بُسْرةَ)).
فإن كان هذا الباب يؤخذُ من طريقِ الإسنادِ واستقامته، فحديثُ ملازم هذا، أحسن إسنادًا)) (شرح معاني الآثار ١/ ٧٦).
---------------
(¬١) كذا في المطبوع، ولعلَّ الصواب: يرويه مروان عن شرطي عن امرأة.

الصفحة 79