سيأتي.
قال الخَطَّابيُّ: ((قد ذَهَبَ إلى إيجابِ الوضوءِ من مَسِّ الذَّكَرِ جماعةٌ من السَّلفِ، منهم عمر، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، رضوان الله عليهم)) (معالم السنن ١/ ٦٥).
وقال ابنُ عبدِ البرِّ: ((وأما الصحابة القائلون بإيجاب الوضوء مِن مَسِّ الذَّكَرِ: فعمر بن الخطاب، وابن عمر، وأبو هريرة -على اختلافٍ عنه- والبراء بن عازب، وزيد بن خالد الجُهَني، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص -في رواية أهل المدينة عنه-)) (الاستذكار ٣/ ٣٢)، وبنحوه قال الحازميُّ في (الاعتبار، صـ ٤٠).
ولذا قال البيهقيُّ: ((فأما ما احتجوا به من أقاويل الصحابة، فقد رجَّحَ الشافعيُّ قولَ مَن أوجبَ منه الوضوء على قول من لم يوجبه، بأن الذي قال: (لا وُضُوءَ فيه) إنما قاله بالرأي. والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع لأن الرأي لا يوجبه.
هذا، والوُضُوءُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثابتٌ، وما ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يكن في قولِ أحدٍ خالفه حجة على قوله)) (معرفة السنن ١/ ٤١٢).
وقال القرافيُّ: ((الحديثُ لم يَثبتْ عندهم وثبتَ عند غيرهم، ولا يجبُ في الصحابيِّ أن يطلعَ على سائرِ الأحاديثِ)) (الذخيرة ١/ ٢٢٣).
قلنا: ولكن قول أحمد المتقدم عن أكثرِ الصحابةِ يخالفه نقل محمد بن الحسن، وابن قتيبة المتقدم. وقال إسحاقُ بنُ راهويه: ((وأكثرُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الرخصةِ)) (مسائل أحمد وإسحاق، رواية الكوسج ٢/ ٤٠٥).
ولم يصحَّ في الوضوءِ من مَسِّ الذَّكَرِ قولٌ عن أحدٍ من الصحابةِ، إلا عن