كتاب التعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (اسم الجزء: 1)

(بَاب فِي وجوب التَّحَرُّز فِي الْأَخْذ عَن الْعُدُول)
وَاعْلَم أَن أَخذ الحَدِيث يكون على وَجْهَيْن أَحدهمَا للْعَمَل بِهِ واتخاذه دينا فَهَذَا يجب أَن لَا يعْتَمد عَلَيْهِ إِلَّا بعد أَن يُؤْخَذ عَن الثِّقَة وَذَلِكَ الثِّقَة عَن ثِقَة حَتَّى يصل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالثَّانِي أَن يُؤْخَذ ليعلم أَنه قد رُوِيَ وَيعلم وَجه ضعفه فَهَذَا يجوز أَن

الصفحة 289