خَلَع امرأته (انظر لين) والمصدر منه خُلُوع أيضاً (فاندنبرج ص134) وذلك إن المرأة إذا أرادت الطلاق من زوجها أعادت إليه كل مهرها أي كل ما أعطاها زوجها من مال حين تزوجها.
ففي كتاب العقود (ص4) في الكلام عن امرأة تطلقت من زوجها بهذه الطريقة يقال: خَلَعَت منه أو عنه (الثعالبي لطائف ص68) وأرى أن الناشر قد أخطأ حين رأى أن الفعل مبني للمجهول.
خلع فلاناً أو منه: استلب ماله، ونهبه واغتصبه (بوشر).
خلعَ العذار (انظر لين): ترك الحياء. تهتك. والعامة تقول في هذا المعنى خَلَع فقط (محيط المحيط).