كتاب التبصرة في أصول الفقه
مسَائِل الِاسْتِثْنَاء
مَسْأَلَة 1
لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا إِذا اتَّصل الْكَلَام
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَى سنة
الصفحة 162
600