كتاب التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة 3
يَصح الِاسْتِثْنَاء الْأَكْبَر من الْجُمْلَة
وَقَالَ أَحْمد لَا يَصح اسْتثِْنَاء النّصْف فَمَا زَاد عَلَيْهِ وَبِه قَالَ ابْن درسْتوَيْه
لنا قَوْله تَعَالَى {إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان إِلَّا من اتبعك من الغاوين}

الصفحة 168