كتاب التبصرة في أصول الفقه
مَسْأَلَة 6
الْوضُوء وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصِّيَام وَالْحج أَسمَاء منقولة من اللُّغَة إِلَى معَان وَأَحْكَام شَرْعِيَّة إِذا أطلقت حملت على تِلْكَ الْأَحْكَام والمعاني
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِنَّه لم ينْقل شَيْء من ذَلِك عَمَّا وضع لَهُ اللَّفْظ فِي اللُّغَة وَإِنَّمَا ورد الشَّرْع بشرائط وَأَحْكَام مُضَافَة إِلَى مَا وضع لَهُ اللَّفْظ فِي اللُّغَة وَهُوَ قَول الأشعرية
الصفحة 195