كتاب التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة 5
الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب فِي قَول بعض أَصْحَابنَا وَهُوَ مَذْهَب ثَعْلَب وَأبي عمر الزَّاهِد غُلَام ثَعْلَب

الصفحة 231