كتاب التبصرة في أصول الفقه
مَسْأَلَة 5
الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب فِي قَول بعض أَصْحَابنَا وَهُوَ مَذْهَب ثَعْلَب وَأبي عمر الزَّاهِد غُلَام ثَعْلَب
الصفحة 231
600