كتاب التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة 7
إِذا علق الْأَمر بِشَرْط وَقُلْنَا إِن مُطلق الْأَمر لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فَفِي الْمُعَلق بِشَرْط وَجْهَان
أصَحهمَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِيهِ

الصفحة 47