كتاب التبصرة في أصول الفقه
مَسْأَلَة 9
الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي الْفِعْل على الْفَوْر فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا
وَقَالَ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَالْقَاضِي أَبُو حَامِد
الصفحة 52
600