كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)
عب (¬1).
85/ 130 - "أمَرَ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بلاَلًا أنْ يَشْفع الأذَانَ، وَيُوتِرَ الإقَامَةَ".
أبو الشيخ (¬2).
85/ 131 - "أمِرَ بِلاَلٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَةَ إِلاَّ الإقَامَةَ".
أبو الشيخ (¬3).
85/ 132 - "أمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلاَلًا أَنْ يَشْفعَ الأذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَى قَوْلِه: قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ فَإِنَّهَا مَرَّتيْنِ".
أبو الشيخ (¬4).
85/ 133 - " عَنْ أنَسٍ قَالَ: منَ السُّنَّة إِذَا أذَّنَ المُؤَذِّنُ فِى أذَانِ الفَجْرِ حَيَّ عَلَى الفَلاحَ قَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم الصَّلَاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم".
أبو الشيخ (¬5).
85/ 134 - " عَنْ أنَسٍ أنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ مِنَ الأنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ: إِنْ يَعِشْ هَذَا الغُلاَمُ فَعَسَى أنْ لاَ يَبْلُغَ الهرمَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة - باب: البكر والنفساء) ج 1 ص 312 رقم 1198 بلفظه.
(¬2) الحديث في صحيح البخارى باب: بدء الأذان، ج 1 ص 157 ط الشعب بلفظ: عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة.
وفى صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، ج 1 ص 286 رقم 378 بلفظ البخارى ما عدا (إلا الإقامة).
وفى سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: في الإقامة، ج 1 ص 349 رقم 508 بلفظ البخارى، ومعنى (إلا الإقامة) يريد أن كان يفرد ألفاظ الإقامة كلها إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فإنه كان يكرر مرتين، وعلى هذا مذهب عامة النَّاس في عامة البلدان إلا في قول مالك فإنه كان يرى أن لا يقال ذلك إلا مرة واحدة ا. هـ.
(¬3) انظر التعليق على الحديث السابق.
(¬4) انظر التعليق على الحديث السابق.
(¬5) أورده سنن ابن ماجه كتاب (الأذان) باب: السنة في الأذان، ج 1 ص 237 رقم 715، 716 بمعناه.
وفى سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: كيف الأذان، ج 1 ص 340 رقم 500 بمعناه ضمن حديث طويل.