كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

85/ 295 - "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُطِيفُ (*) عَلَى نِسَائِهِ في غُسْلٍ وَاحِدٍ".
عب (¬1).
85/ 296 - "قَالَتْ أمُّ سُلَيْمٍ: يَارَسُولَ الله! الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِى الْمَنَامِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، قَالَتْ: إِنَّ الله لاَ يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم -: تَرِبَتْ يَدَاكِ فَمِن أيْنَ يَكُونُ الاشْتِبَاهُ (* *) ".
عب (¬2).
¬__________
= هذا حديث حسن غريب من حديث أنس.
ثم روى الترمذى رواية أخرى متصلة برقم 5086 عن ابن عباس - رضي الله عنه - وقال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس.
وفى الصحاح ما يؤيد حديث الأصل.
(*) في المختار: و (أطاف به) ألَمَّ به وقاربه - اه.
(¬1) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 275 برقم 1061 باب: الرجل يصيب المرأة ثم يريد أن يعود، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظه.
وأخرجه البخارى من طريق هشام، عن قتادة بلفظ: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحد" إلخ.
ورواه مسلم من طريق هشام بن زيد، عن أنس بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
وفى صحيح البخارى كتاب (الغسل) باب: إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، ج 1/ 75، 76 وهو في صحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب إلخ، ج 1/ 249 ر قم 28/ 309
(* *) هكذا في الأصل، وفى مصنف عبد الرزاق: (فمن أين يكون الأشباه).
(¬2) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 284 برقم 1096 كتاب (الطهارة) باب: احتلام المرأة، عن أنس ابن مالك - رضي الله عنه - مع تفاوت قليل.
وروى الإمام مسلم في صحيحه، ج 1/ 250، 251 أرقام 29/ 33 - 310/ 314 كتاب (الحيض) باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - نحوه، وفى الباب بمعناه بروايات مختلفة.

الصفحة 176