كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

85/ 349 - "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأ بِرطلَيْنِ، وَيغْتَسِلُ بِالصَّاع".
ص (¬1).
85/ 350 - "عَنْ أنَسٍ أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَنْجَى بِالمَاءِ".
ص (¬2).
85/ 351 - "عَنْ يَحْيىَ بن أبيِ كثِير قَالَ: كانَ أنسُ بنُ مَالك يَسْتَنْجِى بالحرير (*) ".
ص.
85/ 352 - "عَنْ ثَابت، عَنْ أنَس قَالَ: جَاءَ سَائلٌ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأمَرَ لَهُ بِتَمْرة فَوحَّشَ بِهَا، وأتَاهُ آخَرُ فَأمَرَ لَهُ بتمْرة، فَقَالَ: سُبَحَان الله تَمرَةٌ مِنْ رَسُولِ الله
¬__________
= وفى مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 247 بلفظ نحو حديث الباب، وفي نفس المرجع، ص 265 مع اختلاف كثير.
(¬1) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 1 ص 66 كتاب (الطهارات) باب: في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء، بلفظ: عن أبي جعفر قال: كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يتوضّأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
وفي نفس المرجع، ص 67 كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره الإسراف في الوضوء، بلفظ: عن أنس أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ برطلين من ماء.
وفى سنن الدارقطني ج 1 ص 94 باب (ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء) بلفظ: عن أنس بن مالك: أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضّأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث.
وفي نفس المرجع، ج 2 ص 153، 154 حَدِيثًا رَقَمَا 72، 73 بلفظ حديث الباب مع زيادة يسيرة.
(¬2) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 1 ص 152 كتاب (الطهارات) باب: من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء، بلفظ: عن عطاء ابن ميمونة أنَّه سمع أنسًا يقول: كان النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة وعنزة فيستنجى بالماء.
(*) كذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبي شيبة ج 1 ص 153 بالحوض ولعلّه الصواب، والمقصود يستنجى بالماء. قال ابن أبي شيبة في باب من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء بلفظ حديث الباب.

الصفحة 197