كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)
[مسند أبى أمامة أسعد بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه -]
45/ 1 - " عَنْ أَبِى أمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف: أَن أبَا أُمَامَةَ أسْعدَ بْنَ زَرَارةَ، وَكانَ أحَدُ النُّقَبَاءِ يَوْمَ العَقَبَةِ أصَابَهُ وَجَعٌ يُسَميهِ أهْلُ المَدينَةِ الذَّبْحَةَ، فَجَاءَهُ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ فَقَالَ: لأبْلَيَنَّ وَلأبْلُغَنَّ في أبي أمَامَةَ عُذْرًا، وَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَوْقَ رَأسِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: بِئْسَ الميِّتُ لِليَهُودِ مَرَّتيْنِ، سَيَقُولُونَ لَوْلاَ دَفَعَ صَاحبه، وَمَا أمْلكُ لَهُ وَلاَ لِنَفْسِى مِنَ الله شَيْئًا".
حم، والبغوى، والباوردى، طب، وأبو نعيم (¬1).
45/ 2 - "عَنْ أبِى أمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: مَرَّ عَامِرُ بنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْف وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: لَمْ أرَ كاليوم، وَلاَ جِلدَ (*) مُخَبَّأَة فَمَا لَبِثَ أنْ لُبِطَ (* *) بِهِ فَأتَى النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ: أدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعًا فَقَالَ: مَنْ تَتَّهِمُونَه؟ قَالُوا: عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، قَالَ: علاَمَ يَقْتُلُ أحَدُكُمْ أخَاهُ؟ إِذَا رَأى أحَدُكمْ مِنْ أخِيهِ أمْرًا يُعْجِبُهُ، فَليَدعُ بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ أمَرهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ، وَركبَتَيْه، وَدَاخلَةَ إِزَارِه فَرَشَّ عَلَيْه".
ن، وأبو نعيم (¬2).
¬__________
(¬1) ورد الأثر في مسند الإمام أحمد، ج 4/ 138 طبع بيروت حديث أسعد بن زرارة - رضي الله عنه - مع بعض اختلاف واختصار.
وفى جمع الزوائد للهيثمى 5/ 98 كتاب (الطب) باب: ما جاء في الكى في تفاوت قليل.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات، وفى الباب روايات من طرق وبألفاظ مختلفة.
وفى المعجم الكبير للطبرانى 6/ 101 برقم 5583 فيما يرويه أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه. مع تفاوت في لفظه.
وفى مصنف عبد الرزاق، 10/ 407 برقم 19515 كتاب (الجامع) باب: الكىِّ مع اختلاف واختصار.
(*) (وَلاَ جِلدَ مُخَبأةٍ) المخبأة: الجارية اتى في خدرها لم تتزوج بعد؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت. . النهاية ج 2 ص 3.
(* *) لُبِطَ: أى صُرع وَسَقط إِلَى الأرضِ. . النهاية ج 4 ص 226.
(¬2) الحديث لم نجده لدى النسائى، ولكن وجدناه في سنن ابن ماجه: كتاب الطب - باب العين - ج 2/ 1160 برقم 3509 بسنده مع تفاوت في لفظه، وهو في موطأ مالك: كتاب العين باب: الوضوء من العين ص 938.