كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

(مسند أسَيدٍ الجُعْفِىّ - رضي الله عنه -)
68/ 1 - " عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ، عَنْ أُسَيْدٍ الْجُعُفِىِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الطَّائِفِ: إِنَّ نَبيذَ الْغُبَيْرَاء (*) حَرَامٌ ".
العسكرى في الصحابة (¬1).
¬__________
(*) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة وهى تسكر وتسمى السكركة. النهاية ج 3/ ص 338.
(¬1) ورد الأثر في الإصابة لابن حجر، ج 1 ص 77 ترجمة 191 بلفظ:
أسيد الجعفى ذكره العسكرى في الصحابة وأخرج من طريق عنبسة بن سعيد، عن الزبير بن عدى، عن أسيد الجعفى قال: " كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فكتب إلى أهل الطائف: إن نبيذ الغبيراء حرام "، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: يروى المراسيل:
قلت: لكن قوله كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على ألا إرسال فيه.

الصفحة 54