كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)
165/ 193 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَوْمًا قَدْ تَوَضَّئُوا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".
ص (¬1).
165/ 194 - " عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْد، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَجْزِى مِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ، وَمِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لاَ يَكْفِينِى، فَقَالَ: قَدْ كَفَى خَيْرًا مِنْكَ وَأكْثَرَ شَعْرًا".
ص (¬2).
¬__________
= والبخارى في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 1/ 140 مع اختلاف يسير في اللفظ، من رواية جابر - رضي الله عنه -.
ومسلم في صحيحه كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها 1/ 446 رقم 233/ 646 بلفظه. ومعنى (تجب الشمس): تغيب.
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 316 (مسند جابر بن عبد الله) بلفظه.
والبخارى في صحيحه كتابى (العلم والطهارة) من رواية عبد الله بن عمرو، وأبى هريرة - رضي الله عنه - 1/ 53، 51 مع اختلاف يسير.
وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - وعبد الله بن عمرو، وأبى هريرة بنحوه 1/ 213 - 215 بأرقام 25/ 240 - 30/ 242.
وأخرجه الترمذى في جامعه الصحيح كتاب (الطهارة) باب: ما جاء "ويل للأعقاب من النار" من رواية أبى هريرة - رضي الله عنه - 1/ 30 رقم 41.
وقال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر. وعبد الله بن الحارث: هو ابن جزء الزبيدى، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبى سفيان.
قال أبو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح.
ثم قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربا.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: في إسباغ الوضوء 1/ 73، 74 رقم 97 من رواية عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنه -.
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 370 بلفظه، وزاد: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 1/ 99 رقم 269 من رواية جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. =