كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)
165/ 202 - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ عَلَى أُحُدٍ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُم أَكْثَرُ أَخْذًا لِلقُرآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَومَ القِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ولم يُغَسَّلُوا".
ش (¬1).
165/ 203 - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِالْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ فَزُمِّلُوا بِدِمَائِهِم، وَأَنْ يُقَدَّمَ أكْثَرهُم أَخْذًا لِلْقُرَانِ، وَأَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِى قَبْرٍ، قَالَ: فَدَفَنْتُ أَبِى وَعَمَّى فِى قَبْرٍ".
ش (¬2).
165/ 204 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لي أَبِى عَبْدُ الله: أَىْ بُنَيَّ لَوْلاَ بُنَيِّاتٌ أُخَلِّفُهُنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ أَخَوَاتٍ وَبَنَاتٍ لأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَدَّمَكَ أَمَامِى، وَلَكِنْ كُنْ في نظارَى الْمَدِينَةِ (*)، قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ جَاءَتْ بِهِمَا عَمَّتِى قَتِيلَيْنِ - يَعْنِى أَبَاهُ وعَمَّهُ - قَدْ عَرَضَتْهُمَا عَلَى بَعِيرٍ".
¬__________
= عن جابر بلفظ مختلف ذكر فيه أن السائل هو الحسن بن محمد بن الحنفية، كما روى البخارى أيضًا عن جابر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُفرغ على رأسه ثلاثًا".
وانظر التعليق على الأثر السابق.
(¬1) الحديث في صحيح الإمام البخارى 2/ 115 طبع الشعب كتاب (الجنائز) باب: من يقدم في اللحد، عن جابر مع اختلاف يسير، وانظر صحيح الإمام البخارى 5/ 131 كتاب (الغزوات) غزوة أحد، باب: من قتل من المسلمين يوم أحد.
وفى مصنف ابن أبى شيبة 3/ 325 كتاب (الجنائز) باب: في الرجلين يدفنان في قبر واحد، عن جابر مع تفاوت واختصار، وفيه "في قبر واحد" بدل "في الثوب الواحد".
وانظر 14/ 260 من نفس المصدر كتاب (الرد على أبى حنيفة) برقم 18305 عن جابر مع تفاوت قليل وبعض اختصار، وفيه "في قبر واحد" بدل "في الثوب الواحد".
(¬2) الحديث في صحيح الإمام البخارى 2/ 117 طبع الشعب كتاب (الجنائز) باب: اللحد والشق في القبر، عن جابر نحوه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة 3/ 325 كتاب (الجنائز) ورد الحديث عن جابر مع تفاوت واختصار.
(*) في الأصل: "المؤمنة" والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة، والكنز.