كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ رُبَّمَا جَفَنَ (*) لَنَا في وِلاَيَتِه فَأَكَلْنَا الْخُبْزَ اللَّحْمَ، فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّى ونُصَلِّى مَعَهُ وَمَا يَمَسُّ أَحَدٌ مِنَّا وَضُوءًا، قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَأَنَا أُحَدَثكُمْ أَيْضًا إِنْ كُنْتُم تُرِيدُونَهُ، حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ، وَحَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَم يَتَوضَّأ، فَقُلْنَا: وَمَا بَعْدَ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُ يَكُونُ أَمْرٌ فَيَكُونُ بَعْدَهُ الأَمْرُ ".
ص (¬1).
165/ 226 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذ جَاءَ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنَةَ تَدْعُوكَ، فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا، فَبَسَطَتْ لَنَا فِى صُورٍ - وَهُوَ النَّخْلُ الْمُلْتَفُّ - فَأُتِىَ بِشَاةٍ مَشْوِيَّةٍ وَذَلِكَ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَأكَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَكَلنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ إِنَّهَا بَعَثَتْ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله! أَلاَ أَبْعَثُ إِلَيْكَ بِبَقِيَّةٍ أَوْ بِفَضْلَةٍ بَقِيَتْ مِنَ الشَّاةِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأُتِىَ بِهِ فَأَكَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَكَلنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ".
¬__________
(*) الجفنة كالقصعة، وجمعها (جِفان) و (جَفَنَات) بالتحريك، المختار.
(¬1) يشهد له ما في صحيح البخارى 7/ 106 ط الشعب كتاب (الأطعمة) باب: الْمِنْدِيلِ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - بلفظ مختصر جدا مع تفاوت فيه.
وفى سنن الترمذى 1/ 53 برقم 80 كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - نحوه مختصرا جدًا
وفى سنن أبى داود 1/ 133 برقم 191 كتاب (الطهارة) باب: في ترك الوضوء مما مست النار، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - بلفظ مختصر جدًا.
وفى سنن ابن ماجه 1/ 164 برقم 489 كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرخصة في ذلك، مع اختصار شديد في اللفظ.

الصفحة 617