كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

ص (¬1).
165/ 227 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ، والْخَنَازِيرِ، والْمَيْتَةِ، وَالأَصْنَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا تَرَى فِى شُحُومٍ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ والْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا؟ قَالَ: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَخَذُوهَا فَجَمَلُوهَا (*) ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ".
ش، خ، م، د، ت، ن، هـ (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه البخارى ج 7/ ص 106 كتاب (الأطعمة) باب: المنديل، عن جابر - رضي الله عنه - نحوه بلفظ مختلف مختصرا.
وفى سنن أبى داود ج 1/ ص 133 برقم 191 كتاب (الطهارة) باب: في ترك الوضوء مما مسَّت النار، عن جابر - رضي الله عنه - بلفظ مختصر مختلف.
وفى سنن ابن ماجه ج 1 / ص 164 برقم 489 كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرخصة في ذلك - عن جابر بلفظ مختلف بمعناه مختصرا، وفى الباب مثله برواية مختلفة.
(*) جَمَلْتُ الشَّحْمَ وأجملته: إذا أذَبْتَه واسْتَخْرَجْت دُهْنه، وَجَملْتُ: أفصح من أجملت، النهاية ج 1 ص 298.
(¬2) ورد الحديث في صحيح البخارى ج 3/ ص 107 كتاب (البيوع) باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُهُ - رواه جابر - رضي الله عنه -.
ورواه أبو هريرة - أيضًا - بمعناه، وفى كتاب (المغازى) باب: منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح ج 5/ ص 189 عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر".
وفى صحيح مسلم ج 3/ ص 12307 برقم 1581 كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع تفاوت قليل.
وفى سنن النسائى ج 7/ ص 309 ط مصر كتاب (البيوع) باب: بيع الخنزير، عن جابر - رضي الله عنه - مع تفاوت في اللفظ.
وفى سنن الترمذى ج 2/ ص ا 38 برقم 1315 ط مصر كتاب - (البيوع) باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، عن جابر مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ، وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وفى سنن ابن ماجه ج 2/ ص 732 برفم 2167 كتاب (التجارات) باب: ما لا يحل بيعه، عن جابر - رضي الله عنه - مع تفاوت قليل في اللفظ وبعض زيادة.
وفى سنن أبى داود ج 3/ ص 756 برقم 3486 كتاب (البيوع) باب: في ثمن الخمر والميتة، عن جابر مع تفاوت قليل. =

الصفحة 618