كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

ف فيه وضعفه (¬1).
165/ 236 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ (*) إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".
ف فيه وضعفه (¬2).
165/ 237 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ".
ق فيه وضعفه (¬3).
165/ 238 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ عُمَرُ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ
¬__________
(¬1) ورد هذا الحديث في سنن البيهقى ج 2/ ص 160 كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن أبى نعيم وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام" قال البيهقى: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع.
وفى سنن الترمذى ج 1/ ص 197 برقم 312 ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، عن جابر بلفظ: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام".
(*) "فهى خِدَاجٌ" الخِداج: النقصان، والخداج: مصدر على حذف المضاف، أى ذات خداج، النهاية.
(¬2) ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 2/ ص 39 كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة بفاتحة الكتاب، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - بدون قوله: " إلا وراء الإمام "، وانظر ص 167، 166 وانظر صحيح مسلم 1/ 296 و 297 ط الحلبى كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... . إلخ.
(¬3) ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 2/ ص 160 كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن أبى نعيم وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام" قال البيهقى: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وانظر التعليق على الحديثين السابقين برقمى 235، 236.

الصفحة 622