كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)
165/ 293 - "عَنْ جَابِر: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - زَجَرَ أنْ تَصِلَ المَرْأةُ بِشَعْرِهَا شِيْئًا".
ابن جرير (¬1).
165/ 294 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أفطم (*) الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ لأنَّهُ مَرَّ بِهِمَا وَهُمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا فِى رَمَضَانَ".
ابن جرير (¬2).
165/ 295 - "عَنْ جَابِر قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَاتَهُ فَاطِمةَ أتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: متَعْهَا وَلَوْ بِصَاعٍ".
أبو نعيم (¬3).
¬__________
(¬1) ورد هذا الحديث في صحيح مسلم، ج 3/ ص 1679 برقم 121 (2126) ط الحلبى كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم فعل الواصلة. . إلخ، عن جابر، مع تفاوت يسير، وفى الباب روايات متعددة بمعناه، وفى بقية الصحاح ما يؤيده.
(*) (أفطم) هكذا في الأصل، وفى البخارى، وكتب الحديث: (أفطر).
(¬2) ورد هذا الحديث في صحيح البخارى، ج 3 ص 42 كتاب (الصوم) باب: الحجامة والقئ للصائم، بلفظ: يروى عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، وقال لى عياش: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس، عن الحسن مثله، قيل له؟ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ثم قال؟ الله أعلم.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قمال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج 3 ص 169 كتاب (الصوم) باب: الحجامة للصائم، عن جابر بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والحجوم".
قال الهيثمى: رواه البزار، والطبرانى في الأوسط، وقال: تفرد به سلام أبو المنذر، عن مطر.
(¬3) ورد هذا الأثر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادى، ج 3 ص 72، عن جابر قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته، دال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "متعها ولو بصاع".
وفى سنن البيهقى ج 7/ ص 257 ط الهند كتاب (الصداق) باب: المتعة، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لزوجها: متعها، قال: لا أجد ما أمتعها، قال: فإنه لابد من المتاع، قال: "متعها ولو نصف صاع من تمر"، وفى الباب روايات متعددة تؤيد معناه.