كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

ابن جرير (¬1).
165/ 298 - "عَنِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِع بْنِ مَكِيث - بفتح الميم، وآخره مثلثة - الجُهَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبد الله، فَقَالَ: لِى غَنَم وغِلمَانٌ، وَهْمْ يَخْبطُونَ عَلَى غَنَمِهِم هَذِهِ التَّمرةَ الْحبلَةَ، وَهِى تَمرةُ الثَّمَرَ. فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ، ثُمَّ لاَ، لاَ يُخْبَطُ، وَلاَ يُعَضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولَكْن هُشُّوا هَشّا، ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ".
ابن جرير (¬2).
165/ 299 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ بَرِيدًا عَنْ يَمِينٍ وَشِمال مِنْ نَوَاحِيهَا".
¬__________
(¬1) ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، ج 1 ص 126 برقم 352 كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول، عن جابر بن عبد الله نحوه، وقال في الزوائد: إسناده واهٍ، فإن سويدا لم ينفرد به. . اه، (الرواية عن سويد بن سعيد)، وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى تحت عنوان: من أدب الخلاء، ص 137 حديث 197، ولفظه: "إذا رأيتنى على مل هذه الحالة فلا تسلم على، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك".
وقال: رواه ابن ماجه في سننه (ج ا/ ص 145، 146)، وابن أبى حاتم في "العلل" (ج 1/ ص 34) عن عيسى ابن يونس، عن هاشم بن البريد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله "أن رجلًا مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث، وقال ابن أبى حاتم، عن أبيه: "لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد".
قلت: وهو ثقة، ولا يضره أنه رمى بالتشيع، ولهذا قال البوصيرى في "الزوائد" (ق 27/ 2): "هذا إسناد حسن".
(¬2) ورد هذا الحديث في سنن أبى داود ج 2/ ص 533 برقم 2039 ط سورية كتاب (الناسك) باب: في تحريم المدينة، عن جابر نحوه مختصرا، وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج 3 ص 302 باب: أعلام حدودها، أى (حدود المدينة) بلفظ: عن الحارث بن نافع بن مكيث الجهنى، عن جابر، مع تفاوت يسير.
قال خارجة: والمسد مرود البكرة.
وقال الهيثمى: رواه أبو داود باختصار، رواه الطبرانى في الأوسط، وإسناده حسن، قلت: وتأتى أحاديث تتضمن حرمتها، وغير ذلك - إن شاء الله -.

الصفحة 648