كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)
165/ 328 - "عَنْ جَابِر قَالَ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا".
كر (¬1).
¬__________
= كنا مع رسول - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لى قطوف، فلحقنى راكب من خلفى، فنخس بعيرى بعنزة كانت معه، فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال المغيرة: عن الشعبى، عن جابر في هذا الحديث: فالتفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: هذه بركتك، ثم رجع إلى حديث سيار، فقال: ما يُعجلك؟ قلت: يا رسول! إنى كنت حديث عهد بعرس. قال: فبكر تزوجت أو ثيب؟ قلت؟ بل ثيب - قال: فهلا جاربة تلاعبها وتلاعبك؟ فقال: إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس. فلما قدمنا ذهبنا ندخل نهارا، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا - أى عشاء - لكى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة.
أخرج الشيخان أصل الحديث: أخرجه البخارى في الشروط والجهاد، وأخرجه عن مسدد، ويعقوب بن إبراهيم، عن هشيم بهذا الإسناد والمتن في النكاح ج 9/ ص 273، وعن أبى النعمان، عن هشيم فيه ج 9/ ص 96.
وانظر ج 7/ ص 50، ج 6/ ص 51، 85، ج 8/ ص 102، ج 3/ ص 81، 157 مسلم في الرضاع 54، 55، 586.
ومسند الإمام أحمد ج 3/ ص 314، والسنن الكبرى للبيهقى ج 5/ ص 351، ج 7/ ص 80.
ومجمع الزوائد ج 4/ ص 259 باب: تزويج الأبكار والصغار.
(¬1) ورد الأثر في مسند أحمد ج 3/ 0 ص 30 بسنده عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولا.
وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج 8 ص 395 حديث رقم 5625 كتاب (الأدب) بلفظ: وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَتَعاطى السيفُ مسلولا. ونحوه رقم 5622 عن مجاهد، 5623 عن عبد الرحمن ابن أبزى، 5624 عن محمد بن المنكدر، 5626 عن زيد ابن جدعان، عن الحسن.
وفى المستدرك للحاكم، ج 4 ص 290 كتاب (الأدب) بسنده، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولًا، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
وفى سنن أبى داود، ج 3 ص 70 برقم 2588 باب: (73) في النهى أن يتعاطى السيف مسلولًا بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبى الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعاطى السيف مسلولا.
وفى سنن الترمذى (أبواب الفتن) باب: (5) النهى عن تعاطى السيف مسلولًا، ج 3 ص 314 حديث رقم 2252 بلفظ: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى البصرى، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولًا"، وفى الباب عن أبى بكرة. =