كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

(مُسنَد الجَارود بن المُعلَّى - رضي الله عنه -)
167/ 1 - " عَنِ الجَارُودِ بْنِ المُعَلَّى، قَالَ: قُلتُ يَارَسُولَ اللهِ! اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا؟ قَالَ: انْشُدْهَا، وَلاَ تَكْتُمْ، وَلاَ تُغيَّبْ، فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا، فَادْفَعهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ".
أبو نعيم (¬1).
167/ 2 - "عَنِ الجَارُود بْنِ الْمُعَلَّى: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائمًا".
الحسن بن سفيان، وابن جرير، وأبو نعيم (¬2).
¬__________
(¬1) ورد هذا الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى، ج 4 ص 167 كتاب (البيوع) باب: اللقطة، بلفظ: عن الجارود، قال: قلت: يا رسول الله؟ أو قال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللقطة نجدها؟ قال "انشدها، ولا تكتم، ولا تغيب، فإن وجدت ربها فادفعها إليه، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء".
وعن أبى هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة؟ فقال: "تعرف، ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ". . رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، ج 2 ص 131، رقم 1367 كتاب (اللقطة) باب: تعريف اللقطة.
(¬2) أورده المعجم الكبير للطبرانى، ج 2 ص 299، 300 رقم 2124، عن الجارود بن المعلى، بلفظه.
وفى سنن أبى داود، ج 4 ص 108 حديث رقم 3717 كتاب (الأشربة) باب: (13) في الشرب قائما، بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب الرجل قائما. وفى صحيح مسلم، ج 3 ص 1600 حديث رقم 112/ 2024 كتاب (الأشربة) باب: (14) كراهية الشرب قائما، بلفظ: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر عن الشرب قائما.
وفى سنن ابن ماجه، ج 2 ص 1132 حديث رقم 3424 كتاب (الأشربة) باب: الشرب قائما، بلفظ: حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا بشر بن المفضل، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائما. =

الصفحة 671