كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

173/ 6 - "عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَهُوَ عِنْدَ ثَنيَّةِ الأَرَاكَةِ (*)، وَهُوَ يُعْطِى حِينَ فَرَغَ مِنْ حُنَيْنٍ، فَاضْطَرَّهُ النَّاسُ إِلَى سَلَمَةٍ فَانْتَزعَ غُصْنٌ مِنَ السَّلَمَةِ رِدَاءَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ مِثْلَ شَقَّةِ الْقَمَرِ، فَقَالَ: أَعْطُونِى رِدَائِى، فَأَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: تَخَافُونَ عَلَىَّ الْبُخْلَ؟ ! فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ كَانَ عِنْدِى مِثْلُ صُوحَىْ هَذَا الْجَبَلِ لأَعْطَيْتُكُمُوهُ قَالَ: وَصُوحَا الْجَبَلِ: جَانِبَاهُ وَمَقَادِمُهُ وَمَآخِرُهُ".
ابن جرير وقال: إنما هو صوحاة الجبل، ولكن الشيخ كذا قال (¬1).
173/ 7 - "عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَوْ كَانَ مُطْعِمٌ حَيّا، ثُمَّ كَلَّمنِى فِى هَؤُلَاءِ لأَطْلَقْتُهُمْ - يَعْنِى أُسَارَى بَدْرٍ - قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - يَدٌ، وَكَانَ أجْزَى النَّاسِ بِالْيَدِ".
هب (¬2).
¬__________
= وفى مسند أحمد (حديث جبير بن مطعم) ج 4 ص 82 بلفظه.
وفى المعجم الكبير للطبرانى مرويات (محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه) ج 2 ص 134 - 136 بأرقام 1551 - 1555 بلفظه.
(*) مادة (أرك): (الأراك) شجر، الواحدة (أراكة) مختار الصحاح ص 14.
(¬1) ورد هذا الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، مرويات: (محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه)، ج 2 ص 142 رقم 1574، 1575 فقد روى شطر الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (علامات النبوة) باب: صفته - صلى الله عليه وسلم -، ج 8 ص 280 بلفظ: وعن جبير - يعنى ابن مطعم - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - التفت إلينا بوجهه مثل شقة القمر وقال: ... إلخ. رواه الطبرانى، وفيه من لم أعرفهم.
ومعنى (صوحى هذا الجبل): وفى حديث محلم الليثى "فلما دفنوه لفظته الأرض، فالقوه بين صوحين"
الصوح: جانب الوادى وما يقبل من وجهه القائم. اهـ: نهاية مادة (صوح).
(¬2) ورد هذا الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، مرويات (محمد بن جبير بن مطعم عن أببه) ج 2 ص 118، 119 رقم 1505، 1508 مع اختلاف يسير.
وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى ى لابن حجر العسقلاني كتاب (فرض الخمس) باب: ما مَنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - على الأسارى من غير أن يخمس، ج 6 ص 243 مع اختلاف يسير.
وكذلك في فتح البارى كتاب (المغازى) باب: فضل من شهد بدرًا، ج 7 ص 323 مع اختلاف يسير.

الصفحة 687