كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)
85/ 5 - "أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضأ بِرِطلَيْنِ مِنْ مَاءٍ".
ش (¬1).
85/ 6 - "أن أمَّ سُلَيْم. سَألتُ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المَرأةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجلُ فَقَالَ: إِذَا رَأَت ذَلِكَ فَأَنْزَلَت فَعَلَيْهَا الغُسْل، فَقَالَت أُمُّ سُلَيْم: يَارَسُولَ اللهِ! أيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيَض، وَمَاءُ المَرْأة رَقيق أَصْفَر فَأيهمَا سَبَقَ أوْ عَلاَ أَشْبَهْهُ الوَلَدُ".
ش، حم (¬2).
85/ 7 - "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْفِقُونَ بِرُؤسُهِم يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوضئونَ".
ش، ض (¬3).
85/ 8 - "عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ".
ش (¬4).
¬__________
(¬1) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 67 كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره الإسراف في الوضوء بلفظ: حدثنا وكيع، قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جُبير، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ برطلين من ماء.
(¬2) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 80 كتاب الطهارات باب: (في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل) الحديث المذكور عن أنس بلفظ حديث الباب.
وفى مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 199 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ترى المرأة ما يرى الرجل في منامها، فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأت ما يرى الرجل يعنى الماء فلتغتسل، قالت أم سلمة: أو يكون؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما سبق أو علا قال سعيد: نحن نشك - يكون الشبه - شك سعيد في لفظ (سبق) أو (علا).
(¬3) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 132 كتاب (الطهارات) باب: من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء بلفظ حديث الباب.
(¬4) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 147 كتاب الطهارات باب: (الرجل يطوف على نسائه ليلة) بلفظ حديث الباب مع اختلاف يسير.