كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)
(مسند الحارث بن حاطب الجمحى - رضي الله عنه -)
215/ 1 - " عَنِ الْحارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: سَرَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ سَرَقَ فَقطَعَهُ، ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا فَقُطِعَ أرْبَعَ مَرَّاتٍ حَتَّى قُطِعَ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا، ثُمَ سَرَقَ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَأَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُعْلِمَ بِهَذَا حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ، فَقَتَلْنَاهُ".
الحسن بن سفيان، ع، والشاشى، طب، ك، وأبو نعيم، ص (¬1).
215/ 2 - "عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ أَنَّ الْحُسَينَ بْنَ الْحَارِثِ الْجَدَلِىَّ (*) أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ
¬__________
(¬1) رواه النسائى 8/ 98، 90 كتاب (قطع السارق) باب: قطع الرجل من السّارق بعد اليد، مع اختلاف بسير، وقال: إسناده حسن.
وأخرجه الحاكم في كتاب (الحدود) باب: حكاية سارق قتل في الخامسة، ج 4 ص 382 من رواية الحارث بن حاطب، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وخالفه الذهبى في التلخيص، وقال: منكر.
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمى في كتاب (الحدود) باب: فيمن يسرق بعد قطع يديه ورجليه، ج 6 ص 277 من رواية محمد بن حاطب، أو الحارث، مع اختلاف يسير.
وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات؛ إلا أنى لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعًا من أحد من الصحابة.
(*) (الحسين بن الحارث الجدلى) وردت ترجمته في تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج 1 ص 174 رقم 351 قال: هو الحسين بن الحارث الجدلى - بفتح الجيم - كوفى، يكنى أبا القاسم، صدوق، من الثالثة. وينسب إلى: جديلة. ولعل هذا خطأ من الناسخ في المخطوطة.