كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)
234/ 2 - "كَتَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا".
طب: عن أسعد بن زرارة (¬1).
234/ 3 - "كلا قَدْ فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَقَدْ أَهَلَّ وَهُوَ بِالبَيْدَاءِ مِنَ الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَسْرِىَ بِهِ رَاحِلَتُه".
طب: عن الحسن بن على (¬2).
¬__________
(¬1) انظر ترجمة (أشيم الضبابى) في الإصابة 1/ 81 رقم 205، فقد أورد الحديث في ترجمته من عدة طرق.
ومن طريق المغيرة بن شعبة، عن أسعد بن زرارة أخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (الفرائض) باب: ميراث العقل 4/ 230 بلفظه، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، ورجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الفرائض) باب: في المرأة ترث من دية زوجها 3/ 339 رقم 2927 من طريق سعيد بن المسيب.
وأخرجه الترمذى في (الفرائض) ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها 3/ 288 رقم 2193 بنحوه من طريق سعيد بن المسيب كذلك، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في (الديات) باب: الميراث من الدية 2/ 883 رقم 2642 من طريق سعيد بن المسيب أيضا.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: الإهلال والتلبية، ج 3 ص 221 عن الحسن بن على، بلفظه؛ غير أنه قال: "لا تستوى" مكان "تسرى".
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف.
وأصله في الصحيحين من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - في كتاب (الحج) فلينظر.