كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 19)

يَا رَسُولَ الله سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، أَوْ أَخرْتُ شَيئًا، فَكَانَ يَقُولُ: لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إلا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (*) وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلكَ الَّذِى حَرِجَ وَهلَكَ".
د (¬1).
39/ 3 - "عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: لاَ حَرَجَ".
ش، وابن جرير (¬2).
39/ 4 - "عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ - وَقَالَ مَرَّة عَنْ أُسَامةَ بنِ زيْد - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَهُمْ وَلِعَفَارٍ يَدْعُوهُم إِلى الْجَنَّةِ ويَدْعُونَهُ إِلى النَّارِ، قَاتِلُهُ وَسَالِبُهُ في النَّارِ".
كر، وقال: هكذا روى موصولًا، والمحفوظ عن مجاهد مرسلا (¬3).
39/ 5 - " إِنِّى لَمَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذْ قُرِّبَتْ إِليْهِ جِنَازَةٌ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَ فَنَظَرَ امْرَأَةً مُقْبِلةً فَقَالَ: رُدُّوهَا، فَرَدُّوهَا مِرَارًا حَتَّى تَوَارَتْ، فَلَمَّا رَأَوْهَا تَوَارَتْ كَبَّر عَلَيْهَا".
طب: عن أسامة بن شريك (¬4).
¬__________
(*) واقترض عرض رجل مسلم أى: اغتابه.
(¬1) ورد الأثر في سنن أبى داود، ج 2 ص 517 رقم 2015 في كتاب (المناسك) باب: فيمن قدم شيئًا قبل شئ في حجة، واللفظ له.
(¬2) ورد الأثر في المعجم للطبرانى، ج 1 ص 148 رقم 476 (مسند أسامة بن شريك) مع اختلاف يسير.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) 14/ 178 رقم 17994 واللفظ له.
وفى الباب عن ابن عباس، وابن عمرو، وعلى - صلى الله عليه وسلم - أجمعين - بنفس المصدر بنحوه.
(¬3) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 12 ص 119 رقم 12297 في كتاب (الفضائل) مع اختلاف يسير، وعن مجاهد مرسلا، مع اختلاف في اللفظ.
(¬4) ورد الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، ج 1 ص 154 رقم 495 ترجمة (أيامة بن شريك) واللفظ له.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى 3/ 29 كتاب (الجنائز) باب: اتباع النساء الجنائز، قال الهيثمى: وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف.
وترجمة (محمد بن عبيد الله العرزمى) في الميزان برقم 7905 وذكر فيه جرحا.

الصفحة 8