كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 19)

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم نزل ندافع أمر الواقدي، حتى روى عن معمر، عن الزهرى، عن نبهان، عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أفعمياوان أنتما" فجاء بشيء لا حيلة فيه، والحديث حديث يونس (¬1) لم يروه غيره.
"تاريخ بغداد" 3/ 16، "تهذيب الكمال" 26/ 982.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 296، وأبو داود (4112)، والترمذي (2778) وابن حبان 12/ 387 (5575) من طرق عن عبد اللَّه بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال النووي في "شرح مسلم" 10/ 97: حديث حسن، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 512: هذا الحديث صحيح، وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 148: ليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق.
وقال عنه في "التقريب" ص 559 (7091): مقبول.
وقال في "الفتح" 9/ 337: إسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته، والجمع بين الحديثين أحتمال تقدم الواقعة، أو أن يكون في قصة الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته؟ لكون ابن أم مكتوم كان أعمى، فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به، ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء. اهـ.
قلت: وضعفه الألباني في "الضعيفة" (5958). وقال: منكر. اهـ.
واعتمد الألباني في تضعيف الحديث على أمور:
1 - جهالة نبهان، وتجهيل ابن حزم، والذهبي.
2 - مخالفته حديث فاطمة بنت قيس رواه الإمام أحمد -/ 412، والبخاري (5321)، ومسلم (1480) وفيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم =

الصفحة 12