وصالح بن أبي الأخضر كذا يقول أيضًا.
ورواه مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسل قالا: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (¬1).
"مسائل صالح" (688).
قال صالح: قلت: حديث الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة قالت: كن النساء يشهدن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبح، فينصرفن متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس.
قالت: وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كيما يتقدم النساء قبل الرجال، في الحديث عن أم سلمة، أو هو من كلام الزهري (¬2)؟
قال: رواه معمر، عن الزهري، عن هند، عن أم سلمة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سلم: مكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال (¬3).
وقال إبراهيم بن سعد: قال ابن شهاب: فنرى -واللَّه أعلم- أن ذلك
¬__________
(¬1) رواه مالك ص 444.
(¬2) رواه عبد الرزاق 1/ 573 (2181)، والطبراني 23/ 355 (834) من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 318: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. اهـ.
وصحح الحافظ في "الدارية" 1/ 104 إسناده وقال: إسناد صحيح. اهـ.
(¬3) رواه الإمام أحمد 6/ 296، والبخاري (837) من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري به.