كعب: أن الفتيا التي كانوا يُفتون بها أن الماء من الماء رخصة، كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ترخص فيها أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد (¬1).
"العلل" رواية عبد اللَّه (5779).
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين بن سعد قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد الساعدي، أن أبي بن كعب حدثه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلها رخصة للمؤمنين؛ لقلة ثيابهم، ثم إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه -يعني قوله: "الماء من الماء" (¬2).
"العلل" رواية عبد اللَّه (5780).
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثني بهز قال: حدثني إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن محمود بن الربيع -وكان عقل مجة مجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجهة من دلو من بئر لهم (¬3).
"العلل" رواية عبد اللَّه (5811).
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمود بن الربيع، وكان عقل مجة مجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجهة من دلو من بئر لهم (¬4).
"العلل" رواية عبد اللَّه (5812).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 116، وابن خزيمة 1/ 113 (225) من طريق أبي اليمان، به.
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 116، وأبو داود (214)، وابن خزيمة 1/ 113 - 114 (226) من طريق عمرو بن الحارث، به. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (208).
(¬3) رواه الإمام أحمد 5/ 427، والبخاري (1185).
(¬4) رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2523 (6112) من طريق أحمد، به.
ورواه البخاري (839) من طريق عبد اللَّه بن المبارك عن معمر، به.