كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

مغررا بماله؛ لأن الصبي لا يباشر حفاظ ماله فكيف مال غيره، فإن تلفت في يد الصبي لم يخل تلفها من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تتلف بغير تفريط ولا جناية فلا ضمان عليه فيها؛ لأن البالغ لا يضمنها.
والثاني: أن تتلف بتفريط منه فلا ضمان عليه، وإن ضمنها البالغ؛ لأن حفظها لا يلزمه لأن صاحبها هو المفرط دونه.
والقسم الثالث: أن تتلف بجنايته، ففي وجوب ضمانها في ماله وجهان:
أحدهما: أنها غير مضمونة عليه؛ لأن مالكها هو الذي سلطه على استهلاكها فصار كما لو باعه شيئًا فاستهلكه لم يضمنه.
والوجه الثاني: أنها مضمونة في ماله؛ لأن الائتمان عليها ليس بإذن في استهلاكها ... " (¬١).
وقد بين السيوطي القاعدة في ذلك، فقال: "كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر، ولا يضمنها بالتفريط قطعًا؛ لأن المفرط هو الذي أودعه" (¬٢).
° الراجح:
مسألة الإيداع والضمان ترجع إلى مسألتين:
الأولى: هل يدفع المال إلى الصبي للاختبار قبل البلوغ، حتى إذا بلغ كان
---------------
(¬١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٨٤).
(¬٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).

الصفحة 100