كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الشرط الثالث أن يكون المودَع ممن يصح قبضه للوديعة
[م - ١٩٠٣] نص الشافعية على أنه يشترط أن يكون المودَع ممن يصح قبضه للوديعة، فلا يودع كافر مصحفًا، ولا عبدًا مسلمًا, ولا يودع محرم صيدًا (¬١).
جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب: "قوله: وهي توكيل بالحفظ" علم منه أنه لا يجوز استيداع المحْرِم صيدًا صرح به القاضي الحسين هناك، وكذا يمتنع استيداع المصحف، وكتب العلم عند الكافر" (¬٢).
واختار الرملي من الشافعية صحة العقد، وينوب عن الكافر مسلم في قبض المصحف، وعن المحرم رجل حلال (¬٣). وهذا أقرب.
وقد يقال: هناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فلا يجوز إيداع مصحف لكافر، والعقد إذا وقع يقع صحيحًا؛ لأن كلا من العاقدين فيه أهلية التوكل والتوكيل، والله أعلم.
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٣/ ٧٤)، وانظر تحفة المحتاج (٧/ ١٠١)، مغني المحتاج (٣/ ٨٠)، نهاية المحتاج (٦/ ١١٢)، حاشية الجمل (٤/ ٧٥).
(¬٢) أسنى المطالب (٣/ ٧٤).
(¬٣) انظر حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٩٢)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ١٨٢).

الصفحة 105