كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستودَع معينًا
[م - ١٩٠٤] لو قال الرجل لجماعة: ليحفظ لي أحدكم هذه الوديعة، وتركها عندهم، فهل يصح العقد؟
اختلف الفقهاء في صحة الوديعة على قولين:
القول الأول:
يصح الإيداع، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
جاء في حاشية ابن عابدين: "لو وضع كتابه عند قوم، فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع، وإن قاموا واحدًا بعد واحد ضمن الأخير؛ لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان" (¬٢).
القول الثاني:
لا يصح، وهذا مذهب الحنابلة.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: "يشترط أن يكون الوديع معينًا، فلو قال لجماعة: أودعت أحدكم هذا، أو ليحفظ لي أحدكم هذا لم يصح العقد (¬٣).
---------------
(¬١) البحر الرائق (٧/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٣٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٣).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٣).
(¬٣) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٢٣).

الصفحة 107