كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وصحح الحنفية وبعض المالكية صحة إيداع الصكوك والوثائق المتعلقة بالمال، وإن لم تكن مالًا بنفسها (¬١).
قال ابن عرفة المالكي في تعريف الوديعة: "نقل مجرد حفظ ملك ينقل" (¬٢).
قال الحطاب: "فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق" (¬٣).
قال البناني: "قد يجاب عن ذكر الحقوق بأنه لكونه قد يتضمن المال، ويحفظ لأجله كان مالًا مجازًا، فصح دخوله" (¬٤).
وسبق لنا قول الدسوقي: "الوثيقة متمول يراد حفظه لأجل ما فيه" (¬٥).
كما صحح الشافعية صحة إيداع الصكوك والوثائق، إلا أنهم لم ينظروا إلى محتواها في الضمان، بل اعتبروا قيمتها كورقة مكتوبة وأجرة الكتابة إذا تلفت.
جاء في نهاية المحتاج: "ولو أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو نحوه وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة" (¬٦).
وهذا قول ضعيف، فإن الصكوك والوثائق ليست قيمتها بذاتها كورقة مكتوبة وأجرة الكتابة، بل قيمتها بما تمثله من حقوق، فربما أدى تلفها إلى ضياع ما
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٣)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٠)، منح الجليل (٧/ ٣)، حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (٦/ ١١٤)، نهاية المحتاج (٦/ ١٣٢)، حاشية قليوبي (٣/ ١٨٨).
(¬٢) شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٦٦).
(¬٣) مواهب الجليل (٥/ ٢٥٠).
(¬٤) حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (٦/ ١١٤).
(¬٥) حاشية الدسوقي (٣/ ٤١٩).
(¬٦) نهاية المحتاج (٦/ ١٣٢).

الصفحة 114