كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وفي روضة الطالبين: "فإن قال: هذا وديعتي عندك، أو احفظه، ووضعه بين يديه ... فإن قال: قبلت، أو ضعه، فوضعه، كان إيداعا، كما لو قبضه بيده، كذا قال البغوي. وقال المتولي: لا يكون وديعة ما لم يقبضه" (¬١).
وقال الخطيب في مغني المحتاج: "لو قال: هذا وديعتي عندك أو احفظه، فقال: قبلت أو ضعه موضعه كان إيداعا كما لو قبضه بيده.
وصححه الرافعي في الشرح الصغير, ونقل الأذرعي عن فتاوى القفال ما يوافقه، وهذا هو الظاهر، وإن قال المتولي: لا حتى يقبضه" (¬٢).
فخلصنا من هذا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يشترط قبض الوديعة لوجوب الحفظ، وهذا اختاره بعض الحنفية، والمسعودي والمتولي من الشافعية.
القول الثاني:
يشترط قابلية العين لإثبات اليد عليها، وإن لم يقبضها فعلًا، اختاره بعض الحنفية، وهو ما رجحته مجلة الأحكام العدلية.
القول الثالث:
يكفي قبول الوديعة لوجوب الحفظ، ولو لم يقبضها، وهذا القول اختاره ابن رشد من المالكية، وعليه أكثر الشافعية.
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٥)، أسنى المطالب (٣/ ٧٥).
(¬٢) مغني المحتاج (٣/ ٨٠).

الصفحة 120