كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

المدونة أن الإيداع لا يتقيد بما ينقل حسًّا، فيكون الإيداع فيه ليحفظه المودع بالفتح ممن يتسور عليه" (¬١).
وقال في تعريف الشيء المودع: "وهو كل ما يحتاج إلى من يحفظه ولو عقارًا" (¬٢).
وقال في منح الجليل: "لم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة" (¬٣).
ونص الحنفية والشافعية على صحة إيداع العقار (¬٤).
ومذهب الحنابلة لا يدفع إيداع العقار، فقد صححوا إيداع ما ليس بمال فضلًا عن العقار.
جاء في تعريف الوديعة عند الحنابلة: بأنها مال أو مختص مدفوع من جائز التصرف إلى مثله لحفظه بلا عوض (¬٥).
---------------
(¬١) الفواكه الدواني (٢/ ١٦٩).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) منح الجليل (٧/ ٤).
(¬٤) البحر الرائق (٧/ ٢٧٧)، مجمع الأنهر (٣/ ٤٧١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٧١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٤)، مغني المحتاج (٣/ ٨٠)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ١٠١)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٥٥).
(¬٥) انظر كشاف القناع (٤/ ١٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٢).

الصفحة 126