كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

ولأن المقصود من عقد الإيداع هو حفظ الوديعة، والوديع في قبوله الوديعة قد التزم ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.
قال الكاساني: "فحكمه -يعني الإيداع- لزوم الحفظ للمالك؛ لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ، وهو من أهل الالتزام فيلزمه؛ لقوله: عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم" (¬١).
وقال ابن رشد: "فإذا قبلها وجب عليه حفظها وصيانتها" (¬٢).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: "ويلزمه أي الوديع حفظها: أي الوديعة في حرز مثلها عرفًا؛ لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:٥٨] ولا يمكن أداؤها بدون حفظها.
ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه" (¬٣).
وقال ابن حزم: "فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها، وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه" (¬٤).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٧).
(¬٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦).
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٢).
(¬٤) المحلى، مسألة (١٣٨٨).

الصفحة 128