كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

والمرجع في تحديد الحرز إلى العرف والعادة.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: "يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها، بناء عليه: وضْعُ مثل النقود والمجوهرات في اصطبل الدواب أو التبن تقصير في الحفظ، وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان" (¬١).
وقال الشافعي: "وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة، فوضعها في موضع من داره يحرز فيه ماله، ويرى الناس مثله حرزًا -وإن كان غيره أحرز منه- فهلكت لم يضمن. وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حرزًا, ولا يحرز فيه مثل الوديعة، فهلكت، ضمن" (¬٢).
وقال العمراني في البيان: "وإذا أودعه وديعة فلا يخلو: إما أن يطلق المودع الحرز، أو يعين له الحرز. فإن أطلق المودع الحرز فعلى المودع أن بحفظها في حرز مثلها، كداره، ودكانه؛ لأن الإطلاق يقتضي حرز المثل" (¬٣).
وفي مجلة الأحكام الحنبلية: "يلزم الوديع حفظ الوديعة في حرز مثلها، والحرز في كل حالة بحسبها" (¬٤).
---------------
= مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٨٢)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦)، تحفة اللبيب في شرح التقريب لابن دقيق العيد (ص ٢٩٥)، البيان للعمراني (٦/ ٤٧٧)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤١)، فتاوى الرملي (٣/ ١٣٤)، المبدع (٥/ ٢٣٤)، كشاف القناع (٤/ ١٨٧).
(¬١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٨٢).
(¬٢) الأم (٤/ ١٣٧).
(¬٣) البيان للعمراني (٦/ ٤٧٧).
(¬٤) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٤٨).

الصفحة 130