كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

إخفاءها عن عين الغاصب، فرآها لما جعلها في يده فيضمن كما قاله ابن شاس (¬١).
ومثله لو قال المودِع: اجعلها في صندوقك، ولا تقفل عليها، فخالف، وقفل عليها، ثم سرقت بعد ذلك فإنه يضمن، وإن كان القفل أحرز لها؛ لأنه سلط السارق عليها؛ لأنه إذا رأى القفل طمع في أخذها, ولا يضمن غير السرقة فلو تلفت بحريق لم يضمن عند ابن القاسم؛ لقوله: لا يضمن إلا إذا تلفت بالوجه الذي قصد الاحتراز من أجله (¬٢).
وجاء في المهذب: "وإن عين له الحرز، فقال: احفظها في هذا البيت. فنقلها إلى ما دونه ضمن .... وإن نقلها إلى مثله، أو إلى ما هو أحرز منه لم يضمن؛ لأن من رضي حرزًا رضي بمثله وبما هو أحرز منه" (¬٣).
القول الثاني:
يضمن إذا فعل ذلك من غير حاجة، وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه خالف أمره، فأشبه ما لو نهاه عن حفظه بهذا المكان (¬٤).
جاء في الكافي لابن قدامة: "فإن عين له الحرز، فقال: أحرزها في هذا البيت، فتركها فيما دونه ضمن؛ لأنه لم يرضه، وإن تركها في مثله، أو أحرز منه، فقال القاضي: لا يضمن ... وظاهر كلام الخرقي أنه يضمن؛ لأنه خالف
---------------
(¬١) انظر شرح الخرشي (٦/ ١١١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٨٥٢).
(¬٢) انظر حاشية الزرقاني على خليل (٦/ ١١٦)، الخرشي (٦/ ١١١).
(¬٣) المهذب (١/ ٣٥٩).
(¬٤) الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، المغني (٦/ ٣٠١).

الصفحة 136