كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

القول الأول:
لا يضمن، وهو مذهب الجمهور (¬١).
جاء في بدائع الصنائع: "ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه، فحفظها في دار له أخرى، فإن كانت الداران في الحرز سواء، أو كانت الثانية أحرز، لا تدخل في ضمانه؛ لأن التقييد غير مفيد" (¬٢).
وجاء في مجمع الضمانات: "ولو قال: لا تضعها في الحانوت فوضعها فسرقت ليلا إن لم يكن بيته أحرز من الحانوت أو لم يكن له مكان آخر أحرز منه لا يضمن، وإلا ضمن" (¬٣).
وقال الخرشي في شرحه: "وكذا لا ضمان إذا جعلها -يعني الوديعة- في مثل ما أمره به" (¬٤).
وفي حاشية الدسوقي: "وكذا -يعني لا ضمان عليه- لو وضعها في مثل ما أمر به في الإحراز، كما لو قال له ربها: اجعلها في هذا الصندوق، أو في هذا السطل، فخالف، وجعلها في مثله، كما نقله أبو الحسن عن اللخمي" (¬٥).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ١٢٨)، المدونة (٦/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٣)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٦)، شرح الخرشي (٦/ ١١١)، المهذب (١/ ٣٥٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٥٠)، الإنصاف (٦/ ٣١٨).
(¬٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠).
(¬٣) مجمع الضمانات (ص٧٠).
(¬٤) الخرشي (٦/ ١١١).
(¬٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٤٢٣).

الصفحة 138