كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

وجاء في الإنصاف: "وإن أحرزها بمثله، أو فوقه لم يضمن، هذا الصحيح من المذهب، اختاره القاضي وابن عقيل، وجزم به في الوجيز والكافي وغيرهما ... " (¬١).
° وجه القول بعدم الضمان:
الوجه الأول:
أن المودع قد رضي الحرز الذي عينه، ومن رضي حرزًا رضي مثله.
الوجه الثاني:
أن تقييد المودع بالحرز المعين يقتضي ما هو مثله، كمن اكترى أرضًا لزرع حنطة فله زرعها، وزرع مثلها في الضرر.
الوجه الثالث:
أن إحرازه في مثل حرزها لا يعد تعديًا, ولا تفريطًا، فيملكه المودع، ولا يضمن.
ويناقش هذا:
بأن إحرازها في مثل حرزها وإن لم يكن تعديًا ولا تفريطًا فإنه يعد مخالفة لأمر مالكها بلا حاجة.
القول الثاني:
يضمن مطلقًا إذا خالف، سواء أحرزها بمثله أو أعلى منه، إلا أن يفعله لحاجة، وهذا قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
---------------
(¬١) الإنصاف (٦/ ٣١٨).
(¬٢) الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٤)، الإنصاف (٦/ ٣١٨).

الصفحة 139