كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 19)

الصحيح، كما لو قال: أتلف مالي، فأتلفه، لا يضمن، وإن نقل لم يضمن على الأصح؛ لأنه قصد الصيانة" (¬١).
وجاء في الإنصاف: "وإن نهاه عن إخراجها، فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى لم يضمن. هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ولا أعلم فيه خلافًا ... وإن تركها فتلفت ضمن، هذا المذهب؛ لأنه يلزمه إخراجها والحالة هذه ... قال في الفروع: لزمه إخراجها في الأصح ... وقيل: لا يضمن؛ لأنه امتثل أمر ربها ... وإن أخرجها لغير خوف ضمن، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: ويحرم إخراجها لغير خوف في الأصح ... وإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن" (¬٢).
وجاء في مجمع الضمانات: "لو أكد بالنهي، كقوله: لا تحفظ إلا في هذا البيت ضمن، لا لو لم يؤكد" (¬٣). يعني إذا خالف.
القول الثاني:
لا يضمن إن كان نقلها إلى مثله أو أحرز، ولو لم يكن هناك ضرورة للنقل، وهو اختيار الإصطخري من الشافعية، والقاضي من الحنابلة (¬٤).
جاء في روضة الطالبين: "قال الإصطخري: إن كان أحرز من الأول أو مثله، لم يضمن، والصحيح الأول" (¬٥).
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
(¬٢) الإنصاف (٦/ ٣١٨ - ٣١٩).
(¬٣) مجمع الضمانات (ص ٦٩).
(¬٤) روضة الطالبين (٦/ ٣٤٠)، الإنصاف (٦/ ٣١٩).
(¬٥) روضة الطالبين (٦/ ٣٤٠).

الصفحة 142